للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرف، فعندنا في هذه الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص، بخلاف ما لو كان أرض كبيرة تقارب الملك فلابد من إدخالها في الشرط؛ إذ هي تصلح ملكاً على حدة. (تقرير)

[فصل]

(١٦٦٦ - قوله: ومن باع نخلا تشقق طلعه. الخ)

والذي يحمل كل سنة مرتين. القطن الذي في مصر والشام بأخذ أربعة أشهر ثم يحصد. فهذا شبه بالزرع، فحكمه حكمه (تقرير) .

(١٦٦٧ - بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما رأيكم في بيع أشراب من العلف كل شرب بثمن معلوم، ويقول البائع للمشتري: لك تحصدها كل ما شئت حتى يقطع. انتهى.

والجواب: الحمد لله. البيع المذكور غير سائغ شرعاً. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص-ف ٣٠٥ في ٥-٤ - ١٣٧٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>