للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٦٦٤ - ما لم يكن هناك عرف متبع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن وصية عبد الله بن محمد بن عجلان، وذكرت أنه اشترى من ولده ست نخلات ووقفها ثم مرت بها هدميات شارع الريس فماتت النخلات. وتسأل عن أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات، أو تعود ميراثاً؟

والجواب: الحمد لله. المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك عرف متبع.

ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة، وأنكم لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف. فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع النخلات. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٢٢٧٥ -١ في ٦-٨-١٣٨٨هـ)

(١٦٦٥ - قوله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها. الخ.)

ويشمل لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشتري بعضها فإنها تدخل في ذلك، كما لو كان للمشتري مسيل. إلى أن قال: أو أراض تبع النخل واسعة نصلح أن تستقل ملكاً فلا تدخل إلا بنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>