للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف؛ فإن الشط العرفي كالشرط النطقي. وفق الله الجميع إلى الصواب والسلام عليكم.

(ص-ف ٦٩٢ في ١١-٢-١٣٨٠هـ)

(١٦٦٣ - الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدكم عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان، وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات فيها ضحيتين له ولوالديه، وثلاث أخرى لابنه محمد فيها أضحية. وذكرت بأن النخل مات، وتسأل عن الأرض هل تبقى وقفاً بعد زوال النخلات، أو تعود ملكاً؟

والجواب: الحمد لله. المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية، فإذا باد النخل تعود الأرض ملكاً لصاحبها. فعلى هذا تكون الأرض بعد موت النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول والدكم عبد الله بن عجلان - حتى زوجته لها نصيبها من الأرض. والذي يخص عبد الرحمن منها يقم بين ورثته بما فيهم زوجته. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٥٥٣ - ١ في ١٦-٢-١٣٨٦هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>