للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له.

(ص-ف ٥١٦ في ٢٠-٦-١٣٧٨هـ)

(١٦٧٨ - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا)

وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. ... (تقرير)

[باب السلم]

(١٦٧٩ - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ)

وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) . ... (تقرير)

(١٦٨٠ - س: التمر في نجد يوزن؟

جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. ... (تقرير)

(١٦٨١ - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده.

جـ: هذا سلم. ... (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>