للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٨٢ - س: بيع السلاح هذا مع الفشق؟

جـ: لا مانع. ... (تقرير)

(١٦٨٣ - قوله: وإن جاءه بدون ما وصف. الخ.

لكن نعرف أن الحشف ما دخل في هذه المسألة، فهذا جاءه في الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره، فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره. ولو اتفق أن الحشف علف يساوي التمر فلا يصح؛ لأنه يدخل في مسألة صرفه إلى غيره الممنوع عند الأصحاب.

العيب كونه محمضاً، أو مسوساً، أو غير ذلك العيوب. فهذا إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء، ويطالبه بسلمه، أو بالأرش. والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل ما فات من وصف التمر، ولا بر، ولا عرض. هذا كله على المذهب. (التقرير)

ثم مسألة الأرش هو تمر. فيقال: كم تساوي سليمة. فإذا قيل: أربعين، ومعيبة بثلاثين. صار الأرض الربع. فيضم إلى هذا التمر المعيب شيء آخر من نوعه ما يكمل قيمة الأربعين. فالذي بيكمل ثلاثة وثلاثين وثلث معيبة هذا أرشه، وإن كان من الصحيح بعشرة فيصير خمسة وعشرين. ثم قيمة العشر الدراهم هذا هو الأرش. ولا يصلح فيه أرش إلا هذا، وهي من مسائل الشيخ سعد (١) وعثرنا عليه من كلام الأصحاب. ... (تقرير)


(١) ابن عتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>