من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وصل عمر الحربي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية:
" المسألة الأولى" عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بأكثر من ثم النقد. الخ ...
الجواب: هذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي.
قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباًَ فلا فأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في "الاختيارات".
(ص-ف ٣٠١٥ - ١ في ٢٢-١١-١٣٨٤هـ)(١)
(١٦٨٥ - هل يأخذ السلعة الأجود زيادة قيمة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استسلم سنة، وعند أسن منه: هل يأخذه المسلم بزيادة قيمة أم لا؟
فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه؛ بل له أخذه مجاناً.
(ملحقه بالدرر السنيه جلد ٢ ص ٨٨ط ١)
(١) وتقدم في حكم بيع المسترسل فتاوي في بيان (الغبن) .