ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذز وإذا كان الأجل طويلا اغتفر أكثر. ثم هو معلوم عند العامة والخاصة؛ ولهذا جوزه من جوزه في الحصاد والجذاذ.
والذي فيه الجهالة أكثرمن هذا: بيعه إلى الخضار، وإلى السمن والسمين، ونزول المطر. فبعض السنين ما يكون سمن وسمين، يمنع القطر لحكمهة، والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر الوسمي، وقد لا يكون.
قدوم الحاج يريدون وقت القدوم لا نفسه عند القائلين به. وعلى المذهب لا يصح. ولكن إذا كان شيء لا يختلف إلا بشيء يسير فهذا يصح على القول الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله. ... (تقرير)
(١٦٨٧ - السلم في العنب والرطب في شباط)
قوله: أن يوجد غالباً في محله.
فإن كان لا يوجد فيه اصلاً أولاً يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم في عنب في شباط الأول الذي هو "النعائم" انسلاخ المربعانية. لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل، فلعله أن يلحق بالقليل وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة، وكلامهم قبل أن توجد هذه التصبيرات ونحوها. وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في المربعانية لم يصح، ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة. ... (تقرير)