للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب المساقاة والمزارعة)

١٨٦٩- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز.

(انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز)

١٨٧٠- قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور

والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه.

(تقرير)

١٨٧١ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد ٥١٨ وتاريخ ٣٠-٧-١٣٨٣هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>