للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه.

أما الأَثل فإذا أَثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص -ف٢٠٦٢-١ في ١٩-١٠-١٣٨٣هـ)

(١٨٧٢-ثم الشجر إما أن يكون نوعاً واحداً، أو لا. فإن كان أنواعاً فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية.

أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح. ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة) (١) يبطلها.

(تقرير)

(١٨٧٣- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟

و (الثانية) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب (٢) نخل هامل، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب


(١) ويسمونها "طليعة" أو "طلوعه" يختص بها المالك.
(٢) كذا بالأصل والصواب: وبجواره.

<<  <  ج: ص:  >  >>