للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه.

والجواب على (المسألة الثانية) : أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى: أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى.

والجواب على (الأخرى) : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقاً في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم

(ص -ف ٢٢٨٠في ٢٦-١١-١٣٨٢هـ)

١٨٧٤- س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك)

ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح. وأعظم منه المعاونة بشيء كثير.

ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول: منحتكه إن إردت أن تستمنحه، فيكون عارية كالمنيحة، ولا يكون مساقاة.

(تقرير)

١٨٧٥- اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز

الجنوبي قاضي نجران ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إليّ كتابكم رقم ٨٥ في ١٣-٣-١٣٧٦هـ المتضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>