للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة.

وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعاً أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهاً عاماً منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم.

(ص-ف٢٥١ في ١٧-٤-١٣٧٦هـ)

١٨٧- اشتراط العامل في المغارسة جزءاً من الأرض

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (١) .

وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم ٣٩٣ وتاريخ ٥-١١-٨٣هـ وظهر لنا ما يلي:

أولاً: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب


(١) قلت وقد تركت اختصاراً أول الجواب، لأنه لا علاقة له بهذه المسائل - وهو الإطلاع على معاملة رفعت لهيئة التمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>