الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين معه حوالات على المشترين كلاً بقدر حصته. فهل تعتبر هذه حوالة شرعية؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم. الخ ...
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنها تعتبر حوالة، فما دام بيع تلك القطع صحيحاً فإن الثمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المشتري. فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه صحيح، لأنه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم دخولهم تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته، فتحويله على القيمة شخصياً من المشتركين بمثابة ما لو اتفقوا وأحلوا هذا الشخص على الدين المستقر بذمة المشتري، وهذا ظاهر لا محذور فيه. (١) .
(ص-ف ٢٢٩٥ وتاريخ ٢١٨ - ١١- ١٣٨٢هـ)
[باب الصلح]
[صلح الأقرار]
(١٧٥١ - قوله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا.... لم يصح.
هذه مسألة "ضع لي وتعجل" وفيها خلاف، والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك، والأصحاب يمنعون من ذلك. (تقرير)