(١٧٤٥ - قوله: ومن لم بكذب دعواه لم يبح له العوض. ومثله الذي لا يدري هل هو محق أولاً؛ فإنه لا يحل له إلا بالطريق الذي يجزم أنه مستحق له. (تقرير)
(١٧٤٦- قوله: وإن صالح عن دين بجنسه لم يجز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.
وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من باب الحطيطة، وقصة والد جابر من هذا، وهذا جار في جميع الربويات إن كان على وجه المعاوضة ما جاز: وإن كان على وجه الحطيطية جاز. (تقرير ٧٩هـ) (١)
(١٧٤٧ - الصلح عن الأرث الشرعي)
وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه متى كانت التركة غير معلومة فإنه يجوز الصلح، وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز، وإنما يجوز في هذه الحالة الإسقاط، فإذا قال: قبلت هذا من إرثي وسمحت عن الباقي. جاز، وفي بعض أحوال نسأله خلاف.
(ص-ف ٧١٣ وتاريخ ١٧-٦-١٣٨١هـ)
(١٧٤٨ - إذا عجز المدعى عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم ٢٤ في ١٣-٣-٨٨هـ بصدد قضية الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق، وأن على الصالح الخليفة لم يستطع إثبات حصر وثرة منيرة إبنة خليفة التي هي من جملة ورثة نورة بنت مطلق، وترغبون الإفادة بما يقتضيه رأينا.
وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين، وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا
(١) قلت: وتقدم في (باب السلم) بحث أخذ عوضة مبسوطا، فليرجع إليه من أراده.