للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم، على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص-ق ١٥١٩-٣-١ في ١٤-٥-١٣٨٨هـ)

(١٧٤٩ - إذا وجد بينة بعد الصلح)

وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم إطلاعه على البينة.

فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة. إذا لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.

(الدرر جزء ٥ ص١٣٩)

(١٧٥٠- قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره لواه. الخ.

حتى لو لم يكن منه أي إضرار، أو منه منفعة؛ فإن الأمر إليه، فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال، أو لم يكن مستعملا له فإنه إخلاء ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>