وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. يطلب من صاحب الشجرة إزالة ذلك العرق، فإن أبى فله إخلاء أرضه، وفي الحديث "ليس لعرق ظالم حق" وإن لم يكن هو ظالماً فإن هذا العرق يفعل مثل ما لو قصد ذلك صاحب الشجرة. فالحاصل أنه تفريغ لملكه من ملك غيره. (تقرير ٥٩هـ)
(١٧٥٢ - قوله: ولا يجبر المالك على الإزالة)
هذا على هذا القول. وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء. (تقرير)
(١٧٥٤ - قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح والأبواب للاستطراق.
سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير)
١٧٥٥- وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.