للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (١) . والسلام عليكم.

(ص/ف ١٤٨٤/١ في ١٩/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

(٣٤٣٣- قوله: وتحد بجلد عند الوضع)

والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير) .

[فصل]

(٣٤٣٤- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/١٤/١٩٣٩ وتاريخ ١٩/٨/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي.

نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم ١٩١ وتاريخ ٢٣/٧/١٣٧٦ المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً.

وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو


(١) سورة البقرة: آية ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>