للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أخذ الدية فأبيا إلا القصاص، فوجد ما قرره القاضي المذكور صحيح، فيسلم إليهما ليقتلاه أن أحسن ابن المقتول استيفاء القصاص وإلا وكلا م يتولى ذلك، وإن جعلاه إلى نائب السلطان كفى، والله يحفظكم.

(ص/ف ٦٢٣ في ٢٣/٨/١٣٧٦)

(٣٤٣٥- قوله: وينظر في الولي)

فإن كان قوي الساعد والجنان مكنه، وإلا فلا، بأن كان ضعيف الخلقة أو صغيراً. (تقرير) .

(٣٤٣٦- فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فتجدون برفقة المعاملة المسلمة لنا مناولة من يد قائد قوة الشرطة محمد علي طايفي المتعلقة باعتداء الجندي محمد بن قمشع القحطان على الجندي علي بن محمد القبيس وقتله، ونشعر سموكم أنه يتعين إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى لإحضار والد المقتول ليقر بتوكيله للحكومة عنه وعن موكلته في استيفاء القصاص، وبعد ذلك ينفذ الحكم، ويقتل بمثل ما قتل به وهو المسدس كما حكم به الحاكم، والله يحفظكم.

(ص/ق ٦١٨ في ١٨/٩/١٣٧٩) رئيس القضاة.

(٣٤٣٧- قوله: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه)

وينبغي أن يحضر معه ذا علم للحاجة إليه. (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>