للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة.

(ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧) (١)

(٢٢٥٤ - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

برقيتكم لنا رقم ٧ المؤرخة في ٣/١/ ١٣٨٧ وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟

والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٨٣٧ / ١ / في ١٨/ ٣/ ١٣٨٧هـ)

[باب الموصى إليه]

(٢٥٥٥ - صحة الوصاية للمرأة)

محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٥/١١/ ١٣٨٠ والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ؟

والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث


(١) " السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في (الموصى إليه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>