للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم ١٨٨٩ /١ في ٥/٤/ ١٣٨٤ بما فيه الكفاية.

وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره.

والله أعلم

مفتي الديار السعودية

(ص /ف ٣١٥٨ / ١ في ٢/١١/ ١٣٨٦)

(٢٥٥٣ - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم ١٤٥٣ وتاريخ ٦/٦/ ١٣٨٧ ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ".

" الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟

والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه.

(الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟

والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>