للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله. إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض كما يحيض النساء وأنها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن نكاحها الأخير غير صحيح يحث أنها تزوجت وهي لا تزال في عدة زوجها الأول، والمشروط في حلها لزوجها الأول أن تنكح نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه؛ لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (١) . والمراد النكاح الصحيح الشرعي. والسلام عليكم.

(ص/ف ٩٢ في ١٧/٢/١٣٨٢)

(٣٢٤٤- قوله: أو تبلغ سن الاياس خمسين سنة)

س: هل فيه حديث أنها تجلس خمسين سنة، أو قول خلفاء راشدين؟

ج: ما فيه حديث. الله أعلم قولهم خمسين سنة ما هو على كل حال. (تقرير) .

[عدة امرأة المفقود]

(٣٢٤٥- رجوع الزوج الثاني عليها بالصداق)

قوله: ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه.

كونه يرج عليها ما ظهر لي وجهه. (تقرير) .

(٣٢٤٦- للمفقود حالتان)

ورد إلى دار الإفتاء سؤال سالم محمد سعيد المدرس بمدرسة قران الابتدائية، يقول فيه: رجل تغيب عن أهله أو زوجته ولم يعلم عنه شيء حياً أو ميتاً، فهل لزوجته أن تحكم أنه ميت وتختم المدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل امرأة توفي زوجها ثم بعد ذلك تتزوج، أو هناك مدة من الأيام أو الشهور أو السنوات تقضيها ثم تتزوج بدون حكم، وإذا كان مدة معينة بدون


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>