للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا أوقف ولم يعين.

ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع.

(تقرير)

[فصل في العمل بشرط الواقف]

(٢٢٩٢ ـ قولهم: نص الواقف كنص الشارع.

نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع.

وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (١) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف.

(تقرير)


(١) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.. " متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>