للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٩٣ ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد.

سلمهما الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق.

والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم.

وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ".

رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الامام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.

(ص / ف ١٢٠٣ في ٢٥/١١/ ١٣٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>