للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٩٤ ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك.

ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص / ف ٦٧ في ١٨/١/ ١٣٨٢)

(٢٢٩٥ - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة.

والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (١) .

(ص / ف ٦٩٠ في ١١/٥/ ١٣٨٠)


(١) قلت: في أول الوقف فتاوي في جواز مخالفة نص الواقف في بعض الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>