للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٩٦ ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص)

وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع، ويصرف حيث نص الواقف، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي (١) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به. وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك؛ بل يتعين القيام عليه. لازلت موفقاً مسدداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٢١ رجب ١٣٦٤.

(الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية)

(٢٢٩٧ ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف)

سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد: فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه، والحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها؟ نرجوكم الافادة؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة.


(١) ابن السبيل أو المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>