للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع، وأخذت عنده مدة، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش. فقال البايع: أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها، فربما أنه اعتراها شيء عندك، فسأله خصمه تثبيت قوله، فقال: ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي. فقال المشتري: وتضمن لي مصرفي. فأجابه أنت تصرف على مالك. فهل للمشتري إمساكها بالأرش، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح، أفتونا مأجورين؟

وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم، وقال: قصدي إمساكها بالأرض، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره، فهل يقبل قول المشتري، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من الابن / عبد الله بن عقيل

الجواب

١ - من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع. والذي يظهر المنع. ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك.

وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف. فهذا غير جائز، وقد صرح بذلك العلماء رحمهم الله، وهو واضح، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع. يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم، والدخول والخروج

٢ - شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح، ولكن لايبطل العقد، وإذا تأخرت الولادة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>