للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك. وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري؛ لحديث " الخراج بالضمان " (١) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية.

٣ - يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبد الله العنقري ص ٨٤ في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش، قاله سليمان بن علي.

(ص / ف ٣٨١ في ١٥/٨/ ١٣٧٥)

(٢٢٩٨ ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد)

قوله ويقدم الأفقه.

يؤخذ منه " مسألة " وهي: أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه، أو أحدهم فقير ذوعيال، فهذا ليس من المحابات، هذا نظرا للاصلح، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير)

(٢٢٩٩ ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


(١) أخرجه الخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>