للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاة في هذا المال لا الأصل ولا الربح لعدم المالك المعين. وإذا اتجربه فخسر ضمن النقص؛ لأنه لم يؤذن له فيه، قال في " الاقناع وشرحه ": ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة، لعدم ملكهم لها، كمال موصى به يشتري به مايوقف، فإذا اتجر به وصي قبل مصرفه فيها فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيها وصى فيه، لتبعية الربح للأصل. ولازكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن خسر ضمن النقص لمخالفته إذن. أهـ. " الاقناع، وشرحه ".

(ص / ف ٤١٦ في ٧/٤/ ١٣٧٧هـ)

(٢٢٩٠ـ إذا قال في أعمال البر)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حماد ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ثلث مال سعد بن عبد العزيز بن حماد الذي أوصى به في أضحية جارية له ولوالديه، والباقي في أعمال البر وتسأل عن ماتفعل بالباقي بعد الأضحية؟

والجواب: الحمد لله. مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى. فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة. والسلام عليكم.

(ص / ف ١٩٧٠/١ في ٢/٨/ ٨٤)

(٢٢٩١ ـ المساكين قد يكونون أولى من الأقارب)

قوله: فإن لم يكونوا فعلى المساكين.

فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب. وقد يكونون أولى من الأقارب. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>