وأما قولك: إن العامة لايفرقون بين الوقف والوصية. فهذا ليس على إطلاقه، لاسيما إذا كان الكاتب للوقفية من طلبة العلم، ولكن إذا ظهر لك في قضية معينة بينة أو قرائن واضحة أن الموقف قصد الوصية فلا مانع من العمل بذلك.
(ص / ق ٥ في ١٠/١/ ١٣٧٩)
(٢٢٨٩ ـ إذا أوقف ولم يعين جهة، أو قال: في أعمال البر، وسكت)
أما " المسألة الثالثة ": وهي أن بعض الأخوان إذا أوصى لم يعين جهة على الوقف إنما قولهم: وكيلي فلان، وفي أعمال البر، فيبقى في أيديهم حتى أتجروا به على طريق المضاربة: فهل يجوز ذلك، وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟
والجواب: الحمد لله. إذا أوقف ولم يعين جهة يصرف عليها بأن ذال هذا وقف وسكت. فهذه المسألة قد أختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح الوقف ومنهم من أبطلة. قال في " المغني ": وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية، بأن قال: وقفت هذا. وسكت، ولم يذكر سبيله فلا نصف فيه، وابن حامد يصحح الوقف قال القاضي: هو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصارف الوقف المنقطع. أهـ.
وفي " المنتهى ": ويصرف ماوقفه وسكت بأن قال: هذه الدار وقف ولم يذكر مصرفا، صرف إلى الورثة نسبا لا ولاء ولا نكاحا على قدراتهم من الواقف وقفا عليهم، ويقع الحجب بينهم كوقوعه في إرث، قاله القاضي، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. قال: وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً، خلافاً لما في " الاقناع ". أه. من " المنتهى وشرحه ".
وأما إذا قال: في أعمال البر. وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبابطين بما نصه ك الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم ونحو ذلك. أهـ.
وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح فالربح تبع أصل المال ولاشيء للعامل، ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها