(٢٢٨٧ ـ اشترط الموقفون السكني مدة حياتهم، وبعدهم ذريتهم، فلم يبق منهم الا امرأة. فهل يشاركها أولاد إخوانها؟)
يعلم به من يراه بأن عمران بن رزقان وإخوانه عبد الكريم وعبد الرحمن وأختهم قوت وأمهم هيا الحباشة لها ثمن البيت الذي وقفوا وسبلوا بيتهم المعروف الذي هم فيه الذي ورثوه من أبيهم رزقان ـ الله يرحمه ـ بحالهم أصحاء العقول والأبدان، وقفوه لوالديهم أبيهم رزقان وأمهم هيا بضاحيا وأصدقاء على الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين واستثنوا سكناهم مدة حياتهم يسكنون ويضحون مدة سكناهم فيه وحياتهم. ويعدهم يسكن فيه المحتاج من ذريتهم، إن اغتنى يضحى ويتصدق لوالديهم، وان احتاج يسكن في البيت ولاحرج أنثى او ذكر، وهو وقف منجز لايباع ولايوهب، شهد على ذلك فهو الفالح وتركي الهزاني وشهد به كاتبه بحضرة الجميع عيسى بن حمود المهوش، وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. التاريخ ١٣٣٣.
بسم الله الرحمن الرحيم
قد سئلت عن هذا الوقف حيث لم يبق من الواقفين إلا قوت هل تنفرد بالسكني، أو يشاركها أولاد إخوانها؟ فأجبت بما نصه:
الحمد لله: مادام موجوداً واحد من أولئك الخمسة ورثة رزقان وهم عمران، وعبد الكريم، وعبد الرحمن، وقوت أولاد رزقان، وأمهم هيا الحباشة، فإنه ينفرد بسكني هذا البيت الموقفغ، ويضحى أضحيتين واحدة لأبيهم رزقان وواحدة لوالدتهم هيا الحباشة، ويتصدقوا على الرحم المحتاج، فعلى هذا لم يبق إلا قوت فإنها تنفرد بالسكني وتضحي وتتصدق. هذا ماظهر لي. والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وعلىآله وصحبه وسلم.
قال الفقير إلى الله تعالى سبحانه. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص / ٨١٢٧ / ١٣٨٣)
(٢٢٨٨ ـ الوقف المنجز ينفذ ولو زاد على الثلث)
وجواب " المسألة الثانية ": أن الوقف إذا كان منجزا في حال الصحة فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، والحديث الذي ذكرته في الوصية لا في الوقف.