للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٦٧٦ - باع ما في دكانه وفيه نقود)

و"المسألة الثانية" وهي ما يفعله بعض الناس من بيع ما في دكاه جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين، وقد يكون فيه نقود.. الخ.

فالجواب: أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، فإذا فقد هذا الشرط لم يصح البيع، وإن حصل العلم فلا بأس.

وأما مجرد وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت النقود تابعة غير مجهولة، كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال.

(ص-ف ١٠٠٠ في ١٥-٨-١٣٨١هـ)

(١٦٧٧ - اشترى بيتا وشرط تأمين الماء والكهرباء تبعاً له)

محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلنا كتابكم، وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه. وقولك: عندي بيت داخله كهرباء وداخله ماء، وهذا البيت أريد بيعه، والذين يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (٢٠.٠٠٠) على شرط أن التأمين الذي يسمى "دخولية للكهرباء" وكذلك "دخولية المياه" أيضاً داخل في البيع: فهل يجوز هذا البيع، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. يجوز البيع وإن اشترط ذلك، لأن تأمين دخولية الماء وتأمين دخولية الكهرباء يدخل تبعاً للبيع، إذ ليس التأمين مقصوداً بالذات فيقع التحريم، ولكن المقصود بالذات

<<  <  ج: ص:  >  >>