للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة، ثم إن سالماً توفي وخلف تركة، وما ادعاه فراج بن شاكر العسبلي من أن ما تركه سالم قد اكتسبه حال كونه مملوكاً له وشركائه، ولم يعيش بعد عتقه إلا مدة كان فيها طريح الفراش. الخ.

نفيدكم أن نمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور. هل يملك بالتمليك، أم لا؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا يملك، قال في "الفائدة السابعة" من الفوائد الملحقة بالقواعد لابن رجب ما نصه: العبد هل يملك بالتمليك، أم لا؟ في المسالة روايتان عن أحمد، أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر القاضي، والأكثرين.

و"الثانية" يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني". انتهى.

هذا وقد نصوا على أن من باع عبداً وله مال فما له لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١) لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل مسألة الحكومة المشار إليها فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أم لا، لأن العبد وما له للبائع. أما ما كسبه بعد مسألة الحكومة، فإن الحكومة قدرت أنها بما أجرته هي المعتقة، وأن الولاء لها. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٢٦٧-٣-١ في ٢١-٦-١٣٨٥هـ)


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>