لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأْس إِمامًا كان أَو غيره. ومن الأَحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن أَبي سلمة ((أَنَّه رَأَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ يُصليْ فِيْ ثوْب وَاحِد فِيْ بَيْتِ أُمّ سَلمَة قدْ أَلْقى طَرَفيْهِ على عاتِقيْهِ)) ، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه في ((باب الصلاة بغير رداء)) عن محمد بن المنكدر قال: ((دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا أَبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع. قال نعم أَحببت أَن يراني الجهال مثلكم رَأَيْت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّيْ هكذا)) بلفظ: ((صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: إِنما صنعت ذلك ليراني أَحمق مثلك، وأَينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أَبو داود في سننه في ((باب الرجل يصلي في قميص واحد)) عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبي بكر عن أَبيه قال: ((أَمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إِني رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص)) . والأَحاديث الثابتة في هذا المعنى كثيرة لا تخفى على أَئمة العلم، ولذلك يذكرون تخمير المصلي رأْسه بالعمامة وما في معناها من المستحبات، وممن نص على استحبابه المجد في شرحه، ثم قال: ونحن لاستحباب التوبين والعمامة لإِمام أَشد، نصل عليه؛ لأَنه المنظور إِليه والمقتدى به.
أَما ((باب الإِجزاء)) فيذكر الفقهاء أَن من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أَجزأَه، واستدلوا بحديث عمر بن أَبي سلمة المتقدم