للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٨٤ في ٢٢ ـ ٤/١٣٨٦هـ) .

(١٩٧٩ ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)

س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟

جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد.

ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (١٣) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)

الأيدي المترتبة على يد الغاصب

نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال:

على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت

مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (١)

وقابض العين لحظ الدافع (٢) ... ومن ينمي ماله كالزارع (٣)

وقابض تملكاً أدى العوض (٤) ... وقابض تملكاً بلا عوض (٥)


(١) يعني جاءت منه بولد.
(٢) أي المعار الشيء المغصوب الذي أعاره الغاصب.
(٣) مثل الآكل والذابح للمغصوب.
(٤) مثل المودع ونحوه الذين يحفظون العين لحظ من دفعها اليهم.
(٥) يعني يستقر الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>