للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرة.

فإذا تمت الشرطين جاز تزوجه غريبة المذكورة، فإن فقد واحد من الشرطين فزواجه إياها باطل، ولا يحل أبداً. والله يحفظكم ويرعاكم.

(ص-م ٥٦٩ في ٧-٥-١٣٧٥هـ)

تزوج المعتوق بمملوكته

حضرة فضيلة المحترم المقام الشيخ محمد بن إبراهيم

وفقه الله

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من المولى أن يديم على فضيلتكم الصحة والعافية، بعد ذلك متع الله بحياتك وعظم الله أجرك: عندنا عبد من مدة كم سنة مقطع، وليس يجد ما يكلف مؤونة الزواج، ولا يجد إذا يخرج منا ما يكافي مؤنة نفسه، وعندي جارية ملك لي وقد أعطيته إياها الزواج على سنة الله وسنة رسوله، قصدي تستر حاله وتقوم به عند مرض أو غيره يصيبه، وكما أنه الآن مريض ما عنده من يقوم به، فعليه أرجوك الإفادة هل يصح تزويجه بالمملوكة، كما أنكم شركاء بالأجر، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم والله ويحفظكم والسلام.

البندري بنت عبد العزيز

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمعتوق أن يتزوج بمعتوقة إلا بالشرطين الذين قد بينتهما لكم سابقاً:

أحدهما: خوفه على نفسه من الزنا.

الثاني: كونه ما يجد جاهز حرة.

لكن لا بد من التحقيق في الأمر فإنه ما ينبغي التساهل، فإن كان يجد ولو أدنى مرة تقوم بحالة بجهاز طفيف ما صح أن

<<  <  ج: ص:  >  >>