للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن إِمام صلى بقوم صلاة الظهر خمس ركعات ساهيًا، وذلك أَنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبه أَحد من المأْمومين إِلا بعد ما فرغ من الصلاة. الخ.

والجواب: - الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أَن ينبهوه أَول ما وقع منه السهو. وحيث لم ينبهوه إِلا بعد فراغه من الصلاة فكان الواجب عليه أَنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم مع قصر الفصل. وإِن طال الفصل عرفًا أَو أَحدث أَو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إِلا من تابعه عالمًا بأَنه صلى خمسًا ولم يكن جاهلاً ولا ناسيًا فعليه إِعادة الصلاة. والسلام عليكم.

(ص-ف-٩٨٥-١ في ١٥-٤-١٣٨٤ هـ)

(٥٩٧- قوله: وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم)

ويرجع هو إِلى البناء على اليقين. أَو على غلبة الظن على قول، واحتج بـ ((فليَتحَرَّ الصَّوَاب َ ... )) (١) وهذا القول كأَنه أَرجح. ... (تقرير)

(٥٩٨- ظن أَنه التشهد الأَخير فسجد للسهو)

سؤال:

إِمام مسجد صلى المغرب فلما أَتى في التشهد الأَول ظن أَنه التشهد


(١) متفق عليه من حديث ابن مسعود.
(( ... واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>