جـ: تقدم لنا أن إلاله ولو كانت مغصوبة حل المذكي، والصيد يمكن أن يكون مثلها. ... (تقرير)
(٣٩٦٨_قتل الكلاب بصفه جماعية لا يجوز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على ما كتب عنه أمانة مدينة الرياض بمذكرتها المشفوعة بخطاب سموكم برقم ... وتاريخ ... حول كثرة الكلاب الضالة في المدينة والتي أصبحت تملأ الشوارع وإلامكان العامة، وما ارتأته من مكافحتها وابادتها بواسطة مادة (سباينو الوناسيوم) معللة لذلك بما أن وجودها وتركها من إلاخطار الوبائية التي تهدد حياة المواطنين من سكان المدينة.
وبعد دراسة وتأمل ما أبدته أمانة مدينة الرياض في مذكرتها السالفة
الذكر وجدناه في غير محله، ونحن لا نوافق على قتلها بصفة جماعية؛ لما فيه من إلاقدام الخطير على محو أمة من إلامم بدون مسوغ شرعي، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك؛ ففي مسلم عن عبد الله بن مغفل:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم نهي عنه وقال: ما بالهم وبال الكلاب " وجاء في حديث أخر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن الكلاب أمة من إلامم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها إلاسود البهيم "(١) وفي سنن أبي داود من حيث جابر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب حتى كانت المرأة تقدم من البادية _يعني بالكلب _ فقتله. ثم نهانا عنه وقال: عليكم بإلاسود ". أما ما جاءت السنة بالأمر بقتله: كالكلب إلاسود، والكلب العقور إذا عرف عنه ضرر ظاهر متحقق كالكلاب المسعورة فهذا شيءء مستثني من
اخرجة ... وصححةالترمذي
النهي عن قتل الكلاب بصورة عامة؛ لما تقدم في الأحاديث السابقة من الأمر بقتل إلاسود لأنه شيءطان، ولما جاء في حديث عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر منهن الكلب العقور "(٢)