للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يقتضي اباحة قتل كل ما من شأنه إلأيذاء؛ لأن من آذى طبعا قتل شرعاً هذا والسلام عليكم. (١)

رئيس القضاة

(من ملفات القضايا دوسية ٤٢. تأريخ المسودة في ١٣/٤/١٣٨٢)

(٣٩٦٨_م وجمعها في موضع من المواضع كذلك، بخلاف ما تحقق ضرورة منها

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

جواباً على خطابكم رقم ١٧٥٣ في ٩/١٠/١٣٧٥ المشفوع مع كامل مدرجاته بصدد تكاثر الكلاب وتضرر الناس منها، واقتراح بناء أحوشه لحجزها فيها.

نخبركم أنه سبق أن راجعت وزارة الصحة بشأن أبادتها بالوسائل الفنية منعا لأضرارها، وبالعرض عن ذلك للأنظار العالية تلقينا الأمر الكريم برقياً برقم ١٠٥١٤ في ١٢/٦/١٣٧٢ وهذا نصه: من قبل ما ذكرتموه عما رفعته وزارة الصحة عن الكلاب فقد سألنا الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجابنا: قتل الكلاب غير خاف تحريمه، وأما حصرها وجمعها في موضع من المواضع فهو حبس لها وهو غير جائز شرعاً لكونه سبباً لهلاكها فهو يشبه القتل وهي بهائم ضعيفة، وان قدر في كلب بعينه أو كلاب باعيانها وتحقق فيها صفه العقر أو صفة أنها ضارة جاز فشل ماتحقق فيه فقط دون غيره مما ليس بعقور ولا ضار قف. هذا ما أجاب به الشيخ محمد في هذا الموضوع، وإلاعتماد عليه. قف. فنرغب اعتماد مقتضي ذلك.

(ص/ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم ١٣٧٧ / ١ في ١٣٧٦)

(٣٩٦٩_ مما ينقي بها ضررها)

<<  <  ج: ص:  >  >>