للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي وصية ـ من أذن له أن يشتريها من هذه المدة؟ ! عند بعض الناس أنها ما تشترى إلا يوم العيد، ولعل اليومين والثلاث قبله ما فيها مشكل مخافة أن لا يوجد شيء بعد. فالحال يختلف: إن كان يخاف من (١) فيتقدم بقدر اجتهاده يومين ثلاثة أربعة ما جرت العادة به غالباً. وبعض الموصين في غير العارض يشتريها والسكين في يده يخاف تتلف. فالوصي يلزمه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (تقرير)

(١٤١٣ ـ س: الأضحية التي هي غلة الموقوف تكون أثاثاً؟)

ج ـ هو قصد الميت أن يفعل بها ما كان يفعل بها هو في حياته، تكون أثلاثاً يندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثاً، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثاً. ... (تقرير)

(١٤١٤ ـ قوله: وسن أن يأكل من الاضحية)

وبعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره. فهذا من العتة والكبر: ( {فكلوا وأطعموا..} (٢) وهذا أمر. إن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه.

(تقرير)

(١٤١٥ ـ إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره)

"السؤال الثاني " الذي يضحي لأمواته ونفسه بريرة منه: فهل يلزم أن لا يكد شعره ولا يقص الأظفار، أو ما فيه مانع.


(١) الغلاء، أو العدم.
(٢) سورة الحج ـ آية ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>