للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ، وعليه العمل والفتوى، فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها. (تقرير)

(١٤٠٩ ـ قوله: بعد الإمام)

هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيئ حول المصلى.

أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. ... (تقرير)

(١٤١٠ ـ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ـ فرجع بعضهم أنه يذبح، وهذا أرجح، فإنها أدت فرض العيد، فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره، فصارت هي صلاة العيد حكماً. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة. ... (تقرير)

(١٤١١ ـ قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها)

ويتصدق عليها منها إن كان أهلاً للصدقة كعادة ما يتصدق به، لا على وجه ينقص الأجرة. وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه أعطاه هنا عن الأجرة. ... (تقرير)

قوله: وإن تعيبت ذبحها.

ليس في الحال، إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير)

(١٤١٢ ـ س: إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟

جـ: إن كان متقدماً بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال

<<  <  ج: ص:  >  >>