للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٠٢ قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)

أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.

(تقرير)

(١٤٠٣ ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)

تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.

(١٤٠٤ ـ قوله: وخصي غير مجبوب)

فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)

(١٤٠٥ ـ قوله: أقل من النصف)

أو النصف على القول الثاني ... (تقرير) .

(١٤٠٦ ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)

ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)

(١٤٠٦ ـ ٢ ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (١) .

(١٤٠٧ ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)

ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. ... (تقرير)

(١٤٠٨ ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)

وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها


(١) أنظر فتوى في الأطعمة صادرة برقم (٩٦٢ في ٢٩/٨/٨٧هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>