(١٤٠٢ قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)
أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.
(تقرير)
(١٤٠٣ ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)
تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.
(١٤٠٤ ـ قوله: وخصي غير مجبوب)
فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)
(١٤٠٥ ـ قوله: أقل من النصف)
أو النصف على القول الثاني ... (تقرير) .
(١٤٠٦ ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)
ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)
(١٤٠٦ ـ ٢ ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (١) .
(١٤٠٧ ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)
ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. ... (تقرير)
(١٤٠٨ ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)
وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها
(١) أنظر فتوى في الأطعمة صادرة برقم (٩٦٢ في ٢٩/٨/٨٧هـ)