للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَو يشرئب أَو يصيح أَو يشير إِليه.

والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم. ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار وعدمه. ... (تقرير)

(٣٨٥- يسير الدم)

اليسير ما لا يفحش في نفس كل أَحد بحسبه. وفيه قول آخر هو أَن العبرة في ذلك بأَوساط الناس، وهذا قول قوي. ... (تقرير)

(٣٨٦- المغير الذي يصير في لبن الدواب)

المشهور أَنه نجس. وبعضهم طهره. وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أَولى إِذا صار خطوطًا لأَنها تعم البلوى به بخلاف الكثير الذي تعلون الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (١)

ثم هل يغذي طفلها عليها؟

بعض المفاتي الأَولين يمنعون منه والمتأَخرين يجوزونه، وكأَن الأَول أَولى. (٢) ... (تقرير)


(١) قلت: وانظر الفتاوي فيه في الدرر السنية (جزء ٤ ص ٩٤) .
(٢) قلت: مسأَلة شرب الدم أو حقنه تأتي في الطب في الجنائز وكذلك نقل العين والقرنية هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>