أَمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك ويستدير إِلى القبلة إِذا استدارت. وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. وأَما النافلة فحكمها معلوم والتفصيل فيها غير هذا التفصيل. والله أَعلم.
(ملحقة بالدرر)
(٥٢٢- س: استقبال القبلة وهو في السيارة يصلي نافلة)
جـ: السيارة الواسعة مثل السفينة، والضيقة ليست مثلها والضابط المشقة وعدمها. إِذا لم يشق فحكمها حكم السفينة، وإِن كان بحالة فيها مشقة فلها حكمها الخاص. ... (تقرير)
(٥٢٣- قوله: ويلزمه افتتاح الصلاة اليها بالدابة أَو بنفسه)
فإِن لم يمكنه لا هذا ولا هذا سقط عنه ذلك. والقول الآخر هو الراجح دليلا أَنه لا يلزمه، وحديث ابن عمر (١) ليس فيه الاستقبال وهو أَصح وأَشهر. وهو أَيضًا أَسهل وأَرفق. والقول الأَول قد يكون فيه شيء من نقص التسهيل. ... (تقرير)
(٥٢٤- قوله: وان داس النجاسة عمدا بطلت.)
مفهومه أَنه إِذا لم يدسها عمدًا فإِن صلاته صحيحة. والظاهر إِذا لم يطل الزمن بأَن كانت جادة فيها مقدار طويل وكله نجاسة فإِنها لا تصح، وإِن كانت نجاسة عارضة طارئة بمقدار ما داسها ثم ذهب عنها فإِنها تصح. ... (تقرير)
(١) كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه.