للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (١) ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ".

وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو ١٥ في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (٢) ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع، لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلوماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٥٢٣ - ١ في ١٧ - ٢ - ١٣٨٨هـ)

(١٠٧٠ - ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٧١٣ ـ د وتاريخ ١٢ - ٩ - ١٣٨٦هـ المرفق به استفتاء الدكتور (أ) حسن من الولايات المتحدة عن رجل مسلم يدفع من مجموع دخله العام ٢٠ في المائة كضريبة دخل شهرياً وتسأل هل يلزمه دفع الزكاة مع ذلك وما مقدارها؟


(١) سورة البقرة آية - ٢٧١.
(٢) سورة البقرة آية ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>