للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم برقم ١٢٩٦٢ وتاريخ ٨ - ٦ - ١٣٨٠هـ وما أفدتمونا به من أن جلالة الملك حفظه الله أمر بتشكيل هيئة من خيار بلدان المندق والباحة لتقرير توزيع الزكوات على الفقراء من غامد وزهران، وإذا زاد شيء فيصرف للمساجد والأعمال الخيرية.

ونفيد سموكم أن صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز.

ونفيدكم أنه وردنا كتاب من كبار ثقيف ترعة الحجاز يذكرون أن الزكوات المطلوب توزيعها قد تم ما عدى اللوز فلم يوزع، وعم يلتمسون تويعه أسوة بالحبوب الأخرى، وذكروا أن أكثر المحصولات من زراعاتهم اللوز. وبما أن الفقهاء قد عدوا اللوز من الثمر الواجبة الزكاة فيها، قال في (الكشاف الجزء الثاني ص ١٨٤) ما نصه: وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمور واللوز والزبيب والفستق والبندق والسماق أهـ فيجب توزيع زكاة اللوز كغيره من الحبوب، وقد ذكرنا لهم ذلك في جوابنا لهم لهم. والله يحفظكم.

(ص ـ ف ٩٨٥ وتاريخ ١ - ٧ - ١٣٨٠هـ)

(١٠٧٢ - ولبناء أسوار البلد)

بناء أسوار البلد مما يحصنها، وهو مصلحة عامة، والبلد تفتقر إلى ذلك لدفع شر العدو؛ لكن لامن الزكاة. وهذا الوقت مفقود فيه بناء الأسوار وهو ضرر كبير تأسياً بالبلاد الأخرى التي لا أسوار فيه؛ فإنه يعرف الداخل والخارج. وكذلك لو كان سور لكان خروجهم ندرة، وإذا خرجوا أدركوا. فالحاصل أن في هذا فساداً كبيراً

<<  <  ج: ص:  >  >>