للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأموال ولا من جهة دخول مخدرات وكذا وكذا إلى أشياء كثيرة. ... (تقرير)

(١٠٧٣ ـ ولصندوق البر بمكة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله عريف سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

كتابكم المكرم المتضمن الاستفتاء في صرف الزكاة إلى صندوق البر وصلنا وتجد الجواب مرفقاً ونسأل الله التوفيق للجميع.

والسلام عليكم ... (ص ـ م في ١ - ٩ - ١٣٧٤هـ) .

الجواب

الحمد لله. الذي يظهر في هذه المسألة هو المنع من صرف الزكاة إلى صندوق البر؛ لأنه لابد في الزكاة من دفع مبرئ للذمة، وذلك بأن يدفعها صاحبها أو وكيله في دفعها بنية الزكاة إلى مستحقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (١) أو يدفعها هو أو وكيله في دفعها إلى الامام أو نائبه لتصرف مصارفها الشرعية.

وتولي الإمام اونائبه جباية الزكاة وصرفها مصارفها الشرعية أصل معروف وحق من حقوق الإمام، ولانائب لعموم المستحقين في قبض الزكاة إلا الإمام أو نائبه، وقد قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة] الآية (٢) . ولقول الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة: والله لومنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولوجوب دفعها على الفور


(١) متفق عليه عن عمر رضي الله عنه.
(٢) سورة التوبة آية - ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>