وإيداعها في صندوق البر المذكور قد يفوت الفورية لغير مسوغ شرعي، لأن صندوق البر معد لأمور هي أعم من أهل الزكاة، فقد تصرف لغير جهتها. ثم لا يخفى ما في دفع الزكاة إلى صندوق البر من سد أبواب التبرعات الخيرية التي قصدها واضعو هذا الصندوق.
والله الموفق.
أملاه الفقيه إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(١٠٧٤ ـ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد أطلعنا على كتابكم رقم ١١١٨٤ وتاريخ ١٧ - ١ - ١٣٨٨هـ المرفق به ما كتبه لكم قاضي ضمد عن الفقراء الذين يستحقون الزكاة، وأن بعضهم من أهل الوطن وبعضهم من أهل اليمن يسكنون لديهم منذ عشر سنين وأقل وأكثر. ويسأل هل يستحقون من الزكاة كأمثالهم من السعوديين، أم لا؟
والجواب: الظاهر أن حكمهم حكمهم، إذا شاركوهم في مسمى الفقر والحاجة. ومما يستدل به لذلك ما ذكره الفقهاء: بأن مساكين الحرم هم من كان ساكناً به أو ورد إليه من حاجة وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذا عرفوا بالاستقامة في الدين. والسلام عليكم.