للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام.

(ص/ق ١٥٨ في ٢٢/٢/١٣٨٠) رئيس القضاة

(٤٣٤٩- بخلاف البيع)

الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ.

(من فتوى في النكاح برقم ١٨٥٨/١ في ١٥/٩/٨٣هـ)

(٤٣٥٠- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص)

ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) .

(٤٣٥١- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)

وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) .

(٤٣٥٢- شهادة العامل للعامل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم ١٩٧ في ١/٢/٨٦هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم

<<  <  ج: ص:  >  >>