للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه" (١) . وفي حديث جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢) . وروى القاضي أبو يعلي وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: فتكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.

وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز، لأنه سوء ظن برب العالمين، ومخالف لهدي سيد المرسلين، والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٨٣٣/١ في ١٧/٩/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

(٣٢٣٧- إلقاء العلقة)

إلقاء النطفة -وهي الطور الأول- من العلماء من منعه وهو بطريق الأولى، من العزل. ومن أهل العلم من أجازه فيجوز هذا، والشيخ تقي الدين توقف في هذا كمسائل عديدة له توقف فيها، اللهم إلا أن يكون له نوع من الميل فهذا ممكن، له مسألة في الفتاوى.

وهذا بخلاف العلقة. وأيضاً يقال: إن العلقة شيئاً من التخطيط وإن كان لا يصل إلى أن نعتبره لانقضاء العدة؛ حي لاحترام ذلك الولد. (تقرير) .

(٣٢٣٨- استعمال الدواء المباح لئلا تحبل)

ثم هنا مسألة استعمال الدواء المباح لئلا تحبل فيما بعد، هذا يكون أولى


(١) أخرجه أحمد وأبو داود.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>