نطفة في قرار مكين} إلى آخر الآية (١) . لكن ضعف الحافظ ابن رجب هذا القول لتناوله العلقة فما بعدها، ولهذا قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد؛ بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد بعد ولدا. وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح.
وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) .
(ص/م في ٧/٤/١٣٧٦) .
(٣٢٣٦- استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٣٥٨٢ وتاريخ ١٤/٧/١٣٨٨ بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث أن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال: