فأجبت بما نصه: الحمد لله. يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، قال في "كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" صحيفة ٣٩٦ من المجلد.
الأول: فائدتان: إحداهما يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. اهـ. وقال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث الرابع من الأربعين النواوية: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى، فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: تكون من سلالة من طين، ثم تكون من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك.
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل:"ما عليكم أن لا تفعلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً. انتهى كلام ابن رجب.
فظهر مما تقدم أنه من علمائنا من يحرمه كابن الجوزي، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وهو الذي طفحت بها عبارات أصحابنا المتأخرين وهو المذهب، ومنهم من زاد على ذلك على ذلك بتجويز إلقاء النطفة والعلقة وما بعد ذلك إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين وهم من ذكرهم ابن رجب ومن جملتهم أبو الوفاء ابن عقيل، كما حكاه عنه ابن مفلح في الفروع، وقال بعد حكايته إياه وله وجه، ودليل هؤلاء ما تقدم من قول علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه عمر ودعى له بطول البقاء. أخذاً من قول تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه